الباب الرابع — مكافات التمويل والخزن
المادة 31
ان الزيادة نصف الشهرية في سعر اعادة البيع المنصوص عليها بالنسبة للحبوب بمقتضى المادة 26 من هذا المرسوم، والتي تدخل في تحديد سعر السميد والدقيق، تحدد بالنسبة لموسم 1979 1980 ب 2,76 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين ومراعاة لما ورد في الفقرة السابقة، ولكي يؤمن لوحدات الانتاج التابعة للشركة الوطنية «سمباك» التغطية العادية لمصاريف الخزن وتمويل مخزوناتها من القموح ، فان المكتب الجزائري المهني للحبوب يأخذ في موسم 1979 1980 عن كل قنطار من القموح التي تستعملها وحدات الانتاج للشركة الوطنية «سمباك»، وضمن الشروط النظامية، الاتاوى أو التعويضات المبينة في الجدول الآتي : 556 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1399 ه الفترات من أول غشت الى 15 منه من 16 غشت الى 31 منه من أول سبتمبر الى 15 منه من 16 سبتمبر الى 30 منه من أول أكتوبر الى 15 منه من 16 أكتوبر الى 31 منه من أول نوفمبر الى 15 منه من 16 نوفمبر الى 30 منه من أول ديسمبر الى 15 منه من 16 ديسمبر الى 31 منه من أول يناير الى 15 منه . من 16 يناير الى 31 منه من أول فبراير الى 15 منه من 16 فبراير الى 28 منه من أول مارس الى 15 منه من 16 مارس الى 31 منه من أول أبريل الى 15 منه من 16 أبريل الى 30 منه من أول مايو الى 15 منه من 16 مايو الى 31 منه من أول يونيو الى 15 منه من 16 يونيو الى 30 منه من أول يوليو الى 15 منه من 16 يوليو الى 31 منه