الباب الرابع — مكافات التمويل والخزن
المادة 30
يؤدى المكتب الجزائرى المهنى للحبوب لوحدات الانتاج للشركة الوطنية «سمباك»
مكافأة عن الخزن تحسب لكل وحدة انتاج عن الجزء الذي تخزنه من القمح أو الدقيق أو السميد الموجود في نهاية يوم 15 أو آخر يوم من كل شهر، والذي يتجاوز طاقتها في الطحن المصرح بها للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب في بداية الموسم للجمهورية الجزائرية 555 وعندما تكون كميات القمح والدقيق والسميد الموجودة في نهاية يوم 15 أو آخر يوم من كل شهر والزائدة عن طاقة الطحن لنصفى الشهر، فانه يمكن زيادة معدل مكافأة الخزن المنصوص عليه في الفقرة السابقة .
ولتحديد كمية المختزنات، يعتبر الدقيق والسميد الموجودان لدى وحدات الانتاج قمحا، مع مراعاة معدل استخلاصهما القانوني.
ويحدد معدل المكافآت التي تمنحها لوحدات الانتاج الشركة الوطنية «سمباك» ، كمايلي :
أ - 0,036 دج عندما تكون كميات القمح الصلب والدقيق زائدة عن طاقة الطحن في نصف شهر 0,072 دج عندما تتجاوز كميات القمح الصلب والدقيق طاقة الطحن في نصفي شهر،
ب - 0,036 دج عندما تتجاوز كميات القمح الصلب والسميد طاقة الطحن في نصف شهر، 0,072 دج عندما تتجاوز كميات القمح الصلب والسميد طاقة الطحن في نصفى شهر .