مرسوم رقم 79-96
· ج.ر عدد 24 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-96 مؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1979-1980 • 545
المادة 2
ان أسعار الحد الادنى المضمونة والمحددة في المادة الاولى أعلاه، تشمل المنتجات ذات المميزات المحددة في المرسوم رقم 78-167 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 • وتعدل الاسعار عند الانتاج، اذا اقتضى الامر، مع مراعاة جداول أسعار الزيادة والتخفيض المنصوص عليها في المرسوم المذكور أعلاه .