الباب الرابع — مكافات التمويل والخزن
المادة 29
تقبض أقسام «الخزن» لتعاونيات الحبوب والقائمون بالصنع عن كميات الارز الكاغو والمقشور ، الموجودة حتى يوم 15 وآخر يوم من كل شهر ، مكافأة تمويل وخزن بمعدل موحد ومحدد ب 0,24 دج عن كل قنطار .
وتقبض تعاونيات الحبوب عن مختزناتها من الارز الكارغو أو المقشور الموجود لديها يوم 15 وآخر كل شهر، والمخصص لها من قبل المكتب الجزائرى المهنى للحبوب والمقدم لها من هيئة خازنة أخرى أو من الاستيراد - مكافأة تمويل وخزن بمعدل موحد ومحدد ب 0,24 دج عن كل قنطار .