الباب الرابع — مكافات التمويل والخزن
المادة 27
لجعل أسعار الحبوب قارة وموحدة خلال كل مدة الموسم في مجموع التراب الوطني، الثلاثاء 17 رجب عام 1399 ه الجريدة الرسمية يؤدى المكتب الجزائرى المهني للحبوب، للهيئات الخازنة عن كل قنطار من القمح الصلب أو القمح اللين أو الشعير أو الخرطال أو الذرة المبيعة مباشرة للاستهلاك على حالتها، والمسلمة الى التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو الى التجار المعتمدين أو صانعي أغذية الماشية تعويضا - مساويا للزيادة نصف الشهرية فى الاسعار المطابقة للتسليم الحاصل خلال الخمسة عشر | يوما .