مرسوم رقم 79-96
· ج.ر عدد 24 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-96 مؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1979-1980 • 545
الباب الرابع — مكافات التمويل والخزن
المادة 26
يحدد بشكل موحد معدل الزيادات نصف الشهرية للاسعار المخصصة لتغطية مصاريف التمويل والخزن المترتبة على حفظ الحبوب ب 0,24 دج عن كل 15 يوما ، وعن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين والشعير والخرطال والذرة .