الباب الثالث — الارباح المطبقة على انتاج الحبوب والخضر اليابسة واعادة بيعها
المادة 25
يشمل الربح الخاص بالتوزيع بالجملة والتجزئة، البضاعة المسلمة بدون تعبئة أو المعبأة ويحتوى مبلغا جزافيا يساوى نفقات النقل حتى مكان بيع الانتاج .
وعندما يحصل تدخل عدة قائمين بالتعبئة وعدة موزعين في نفس الشبكة تقسم أرباح التعبئة والتوزيع بين المعبىء أو المعبئين والموزع أو الموزعين، وتشمل أرباح التعبئة القيمة الجزافية للتغليف .
ويعاد دفع اتاوة عن كل قنطار من الخضر اليابسة والارز المقشور الذي تبيعه الهيئات الخازنة لتجار التجزئة وللقائمين بالتعبئة قدرها 4 دج، تدفعها الهيئات المذكورة عن كل قنطار يعاد بيعه .