مرسوم رقم 79-96
· ج.ر عدد 24 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-96 مؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1979-1980 • 545
الباب الثالث — الارباح المطبقة على انتاج الحبوب والخضر اليابسة واعادة بيعها
المادة 23
تدفع الهيئات الخازنة للمكتب الجزائرى المهني للحبوب، عن كل قنطار من القمح الصلب أو القمح اللين أو الشعير أو الذرة تبيعه مباشرة للاستهلاك، باستثناء ما تسلمه للتعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو التجار المعتمدين أتاوة قدرها 3,75 دج عن كل قنطار من القمح الصلب أو القمح اللين أو الذرة و 2,50 دج عن كل قنطار من الشعير أو الخرطال .