مرسوم رقم 79-96
· ج.ر عدد 24 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-96 مؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1979-1980 • 545
الباب الثالث — الارباح المطبقة على انتاج الحبوب والخضر اليابسة واعادة بيعها
المادة 20
يحدد معدل الربح لاعادة البيع الذي تحصله الهيئات الخازنة عن الحبوب والخضر اليابسة الخاصة بالبذر أو الاستهلاك ، على الوجه التالي : 2,50 دج عن قنطار الحبوب ، 4,00 دج عن قنطار الخضر اليابسة. - و يدخل هذا المعدل في حساب أسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المحددة بموجب هذا المرسوم .