مرسوم رقم 79-96
· ج.ر عدد 24 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-96 مؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات دفع ثمنها وخزنها واعادة بيعها عن موسم 1979-1980 • 545
الباب الثالث — الارباح المطبقة على انتاج الحبوب والخضر اليابسة واعادة بيعها
المادة 18
ان منتجى البذور الاساسية المعاد انتاجها أو المراقبة من الحبوب والخضر اليابسة يستفيدون عن الانتقاء ربحا يخصص لتغطية المصاريف الاضافية للانتاج وتشجيع استخدام البذور الجيدة .
ويكون هذا الربح الداخل في الاسعار المحددة بموجب المادة 5 أعلاه، محسو با كمايلي :
للجمهورية الجزائرية 553 النهائية يصدرها معهد التنمية للزراعات الواسعة، مساوية على الاقل ل 900 في الألف .