الباب الثاني — | أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات اعادة بيعها › القسم الخامس — بيع الارز المقشور والخضر اليابسة المعبأة
المادة 17
تتزود الجماعات والشركة الوطنية للاروقة الجزائرية الجديدة والمكتب الوطني للتسويق والقائمون بالتعبئة وأسواق الفلاح والتجار، من الهيئة الخازنة التي تشمل دائرتها الاقليمية مكان ممارسة تلك المؤسسات تجارتها، أو من الهيئات الخازنة التي يعينها لها المكتب الجزائرى المهني للحبوب.
غير أنه يمكن للمكتب الجزائرى المهنى للحبوب أن يقرر تزويد الآخرين خلافا للاحكام المنصوص عليها أعلاه عندما تقتضى دراعي التموين ذلك .