الباب الثاني — | أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات اعادة بيعها › القسم الثالث — سعر بيع الحبوب الخاصة بالاستهلاك
المادة 13
يحدد سعر اعادة بيع القنطار من الحبوب المعدة للاستهلاك كمايلي :
أ البيع من الهيئات الخازنة الى الشركة الوطنية «سمباك» و «أوناب» والبيع بين الهيئات الخازنة : 550 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 17 رجب عام 1399 ه
- القمح الصلب 71,62 دج
- القمح اللين 57،30 دج
- الشعير 84,20 دج
- الخرطال . 74,20 دج
- الذرة 104,20 دج
- الارز البادي 160,75 دج
- الارز كارغو 220,30 دج ويمكن أن تعدل أسعار الحد الادنى المضمون لاعادة البيع المحددة أعلاه، مع مراعاة :
- جداول أسعار الزيادة والتخفيض المنصوص عليها في المرسوم رقم 78-167 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمشار اليه أعلاه، :
- : الزيادة نصف الشهرية المطبقة تبعا للتسليمات الحاصلة كل نصف شهر بمعدل 0,24 دج عن كل قنطار من القمح الصلب والقمح اللين i والشعير والخرطال والذرة .
وتمثل الاسعار المحددة في هذه الفقرة في جميع أنحاء التراب الوطني، السعر الاقصى لبيع 100 كغ من الحبوب التي يسلمها البائع في أكياس أو دون أكياس محمولة على وسائل شحن عند الخروج من الهيئات الخازنة القائمة بالتسليم، أو موضوعة على الرصيف .
ويكون الكيس على عاتق المشترى .
ب البيع من الهيئات الخازنة الى التعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات والتجار المعتمدين :
- القمح الصلب 87,50 دج القمح اللين 77,50 دج
- الشعير 90,20 دج
- الخرطال 79,50 دج
- الذرة 110,20 تطبق الاسعار المذكورة أعلاه في جميع انحاء التراب الوطني، وهي تمثل الاثمان القصوى لبيع البضاعة مشحونة أمام مخزن التعاونية الزراعية لبلدية المتعددة الخدمات أو التاجر المعتمد، وتشمل القنطار المعبأ في أكياس مقدمة من المشترى أو تقيد زيادة على الاسعار من البائع •
ج - البيع من الهيئات الخازنة والتعاونيات الزراعية البلدية المتعددة الخدمات والتجار المعتمدين للاستهلاك على حالتها وللمستعملين الآخرين :
- القمح الصلب 95,00 دج القمح اللين 85,00 دج
- الشعير 95,20 دج
- الخرطال 84,50 دج
- الذرة 117,70 دج وتطبق الاسعار المذكورة أعلاه، في جميع أنحاء التراب الوطني، وتمثل الحد الاقصى لبيع 100 كغ من البضائع المسلمة من البائع في أكياس أو بدونها، وموضوعة في وسيلة الشحن انطلاقا من مخزن الهيئة البائعة أو التعاونية الزراعية البلدية المتعددة الخدمات أو المتاجر المعتمد.
وعلى المشترى تقديم الاكياس أو تحسب عليه ، عند الاقتضاء، زيادة على السعر، كمايلي : 1 تعبئة في أكياس من الورق أو أوعية ضائعة أو أكياس ذات 50 كغ : 2 دج للكيس . 2 تعبئة في كيس من القنب أو الكتان :
أ) أكياس ذات 50 كغ : 8,00 دج للكيس،
ب) أكياس ذات 100 كغ : 14,00 دج للكيس .
وتعد أكياس القنب مودعة بقيمتها، وتبقى قيمة الايداع حقا للبائع فى حالة فقدان الكيس أو عدم ارجاعه، ويمكن اعادة القيمة للمشترى عند .
رد الكيس بعد أن تخصم منها 15 في المائة .