الباب الثاني — | أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات اعادة بيعها › القسم الثاني — أسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المفروزة
المادة 12
تحسب الاكياس الجديدة أو غير المستعملة سابقا على حدة، تعاونية الحبوب وتقيد في الفوانير كأكياس ضائعة على الاساس التالي :
كيس كتان أو قنب : 14 دج لكيس يسع 100 كغ، - 8 دج لكيس يسع 50 كغ،
- كيس ورق : 2 دج لكيس يسع 50 كغ، كيس بوليرو بليين : 2,50 دج لكيس يسع 50 كغ .
ان أكياس القنب أو الكتان فقط يمكن أن يعيدها المنتجون خلال 60 يوما من تاريخ أخذها، وفي هذه الحالة تسترجعها الهيئة الخازنة وتدفع قيمتها كما يلي :
- 12 دج عن الكيس الذي يسع 100 كغ، 7 دج عن الكيس الذي يسع 50 كغ .