الباب الثاني — | أسعار الحبوب والخضر اليابسة وكيفيات اعادة بيعها › القسم الثاني — أسعار اعادة بيع الحبوب والخضر اليابسة المفروزة
المادة 11
ان المكتب الجزائرى المهنى للحبوب، يأخذ على عاتقه ، في اطار التدابير المنصوص عليها في الفقرة الاولى من المادة الاولى من المرسوم رقم 78 168 المؤرخ في 16 شعبان عام 1398 الموافق 22 يوليو سنة 1978 والمتضمن تحديد مبلغ الربح وأتاوى التدخل والخدمات المطبقة على الحبوب والخضر اليابسة في موسم 1978 1979 ، الممدد بموجب المرسوم رقم 79-95 المؤرخ في 14 رجب عام 1399 الموافق 9 يونيو سنة 1979 والمذكور أعلاه، مصاريف التعفير بالادوية وفرز الحبوب والخضر اليابسة المخصصة للبذر .
يدفع المكتب الجزائرى المهني للحبوب مباشرة ما يتحمله الى تعاونيات الحبوب، عند مشاهدة الملف الاثباتي .