مرسوم رقم 79-93
· ج.ر عدد 23 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-93 مؤرخ في 7 رجب عام 1399 الموافق 2 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد توازن الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية وكيفيات تمويلها. 516
المادة 7
توضع ميزانية القطاعات الصحية حسب السنة المدنية، وتشمل فترة التنفيذ سنة 1979 وتمدد الى 25 فبراير من السنة التالية .