مرسوم رقم 79-93
· ج.ر عدد 23 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-93 مؤرخ في 7 رجب عام 1399 الموافق 2 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد توازن الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية وكيفيات تمويلها. 516
المادة 6
يمكن ادخال تعديلات على توزيع النفقات والايرادات لمختلف القطاعات الصحية بموجب قرار يصدره وزير الصحة العمومية وذلك ضمن اطار الحد الاعلى المحدد في المادة 2 أعلاه لمختلف أصناف النفقات.
وتتم التعديلات الداخلية الحاصلة ضمن ميزانية كل قطاع صحى بموجب مقرر يصدره مدير القطاع الصحى المعنى ويصادق عليه الوالى، وذلك ضمن اطار الحد الاعلى المحدد في المادة 2 أعلاه لمختلف أصناف النفقات .