مرسوم رقم 79-93
· ج.ر عدد 23 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-93 مؤرخ في 7 رجب عام 1399 الموافق 2 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد توازن الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية وكيفيات تمويلها. 516
المادة 5
يصادق الوالى على الميزانيات التفصيلية للقطاعات الصحية فى اطار المبالغ المحددة في بابي النفقات والايرادات طبقا للجدولين «أ» و «ب» الملحقين بهذا المرسوم .