مرسوم رقم 79-93
· ج.ر عدد 23 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-93 مؤرخ في 7 رجب عام 1399 الموافق 2 يونيو سنة 1979 يتضمن تحديد توازن الميزانيات المستقلة للقطاعات الصحية وكيفيات تمويلها. 516
المادة 4
تدفع مساهمة الدولة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومساهمة الجماعات المحلية المنصوص عليها فى المادة 3 أعلاه، الى الحساب الخاص رقم 003-505 المفتوح تحت عنوان «نفقات الاستشفاء» على أقساط ربع سنوية وفي بداية كل ثلاثة أشهر .
واذا لم يتم الدفع، يجوز للعون المحاسب المركزى للخزينة أن يقيد الدفع على حساب :
الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، -
- مصلحة الصناديق المشتركة المفتوحة في حسابات الخزينة بالنسبة للجماعات المحلية .