المادة الأولى
تحدد الميزانيات المستقلة المادتان للقطاعات الصحية اجماليا من حيث الايرادات والنفقات بالنسبة لسنة 1979، بمبلغ قدره مليار وستمائة واثنان وثمانون مليون دينار وبمقتضى القانون رقم 78 - - )13 المؤرخ في (0000000-10682 دج ) - أول صفر عام 1399 الموافق 31 ديسمبر سنة 1978 والمتضمن قانون المالية لسنة 1979، ولاسيما المادة المادة 2 : توزع النفقات الخاصة بالقطاعات 16 منه الصحية بالنسبة لسنة 1979 كمايلي :
الثلاثاء 10 رجب عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 517
- نفقات المستخدمين ( المرتبات والاجور والتعويضات والتكاليف الاجتماعية ) 984.000.000 دج نفقات التكوين 98.000.000 دج التغذية 120000.000 دج الادوية والمواد الاخرى ذات الاستعمال الطبي 325.000.000 دج نفقات التسيير الأخرى 155.000.000 دج مجموع النفقات : 168200000000 دج توزع الاعتمادات على كل قطاع طبقا للجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .