مرسوم رقم 79-90
· ج.ر عدد 21 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-90 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979 يتضمن تحديد الموارد والمصاريف المتعلقة بتسيير الاملاك العقارية للدولة وتوزيعها على الولايات . 476
المادة 4
تتم التعديلات التي تطرأ على توزيع الاعتمادات المشار اليها في المادة 2 أعلاه بموجب مقرر يتخذه وزير الداخلية، وذلك في حدود النسب المحددة بالمادة 15 من قانون المالية لسنة 1979 .