مرسوم رقم 79-90
· ج.ر عدد 21 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-90 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979 يتضمن تحديد الموارد والمصاريف المتعلقة بتسيير الاملاك العقارية للدولة وتوزيعها على الولايات . 476
المادة 3
يكون وزير الداخلية أول أمر بصرف هذه الاعتمادات .