مرسوم رقم 79-90
· ج.ر عدد 21 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-90 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 19 مايو سنة 1979 يتضمن تحديد الموارد والمصاريف المتعلقة بتسيير الاملاك العقارية للدولة وتوزيعها على الولايات . 476
المادة الأولى
يحدد بالنسبة لسنة 1979 مبلغ الايراد المتعلق بالاملاك العقارية الآيلة للدولة بموجب الأمر رقم 66 102 المؤرخ في 15 محرم عام الثلاثاء 25 جمادي الثانية عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 477 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 بثلاثمائة وعشرين مليون دينار (32000000000 دج) ويوزع على كل ولاية طبقا للجدول «أ» المرفق بهذا المرسوم