مرسوم رقم 79-88
· ج.ر عدد 19 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 88 مؤرخ في 3 جمادى الثانية عام 1399 الموافق 30 أبريل سنة 1979 يتضمن تاريخ تجنيد الفوج الثانى من صف سنة 1979، وتحديد أصناف المواطنين القابلين للتجنيد بعنوان هذا الفوج . 418
المادة 2
يحدد المحافظ السامي للخدمة الوطنية عدد من يجب تجنيدهم من بين أصناف المواطنين المشار اليهم فى المادة الاولى أعلاه، وذلك نظرا للاحتياجات المقررة .