مرسوم رقم 79-84
· ج.ر عدد 17 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-84 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 21 ابريل سنة 1979 يتضمن احداث المعهد الوطني للتكوين في البناء وتحديد قانونه الاساسي . 360
الباب الثاني — التنظيم الادارى وسير العمل
المادة 6
يمثل المدير العام للمعهد المؤسسة في جميع اعمال الحياة المدنية، وهو مكلف بادارة المعهد وتسييره والتصرف باسمه والعمل على انجاز كل ما يتصل بهدفه، وذلك في حدود الاختصاصات التي تخوله اياها سلطة الوصاية.