مرسوم رقم 79-84
· ج.ر عدد 17 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-84 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 21 ابريل سنة 1979 يتضمن احداث المعهد الوطني للتكوين في البناء وتحديد قانونه الاساسي . 360
الباب الرابع — نظام التكوين
المادة 30
يتقاضى التلاميذ المهندسون والتلاميذ التقنيون السامون منحا دراسية أو مرتبات مسبقة فى اطار التشريع الجارى به العمل .
ولهذا يوقعون التزاما بخدمة وزارة التعمير والبناء والاسكان طبقا لاحكام المادة 20 من الامر رقم 71 78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق - 23 ديسمبر سنة 1971 المذكور أعلاه .