مرسوم رقم 79-84
· ج.ر عدد 17 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-84 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 21 ابريل سنة 1979 يتضمن احداث المعهد الوطني للتكوين في البناء وتحديد قانونه الاساسي . 360
الباب الرابع — نظام التكوين
المادة 29
تنتهى دراسة المهندسين بدبلوم مهندس دولة يتضمن شعبة التخصص المختار ، الثلاثا 27 جمادى الاولى عام 1399 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 365 وتنتهى دراسة التقنيين السامين بدبلوم تقنى | سام يتضمن التخصص المختار .