الباب الثالث — التنظيم الماني
المادة 23
يضع العون المحاسب حساب تسيير المعهد ويشهد أن مبالغ سندات التحصيل وأوامر الدفع الصادرة مطابقة لقيوده .
ويرفع المدير العام حساب التسيير الى مجلس الادارة قبل أول مايو الذى يلى انتهاء السنة المالية، مرفقا بتقرير يتضمن جميع الاوجه والايضاحات اللازمة ، عن تسيير المعهد خلال السنة المالية المعنية .
ثم يرفع حساب التسيير مرفقا بالتقرير المذكور ومحضر مداولات مجلس الادارة الى وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية للمصادقة .
ويخضع المعهد للمراقبة المالية التابعة للدولة .
ويمارس المراقب المالي المعين من وزير المالية مهمته طبقا للتنظيم الجارى به العمل .