مرسوم رقم 79-84
· ج.ر عدد 17 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-84 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 21 ابريل سنة 1979 يتضمن احداث المعهد الوطني للتكوين في البناء وتحديد قانونه الاساسي . 360
الباب الثالث — التنظيم الماني
المادة 21
المدير العام للمعهد هو الأمر بصرف الميزانية. يقوم بتوقيع النفقات والامر بصرفها واعداد أوامر القبض في حدود التقديرات المقررة لكل سنة مالية .
و يمكن أن يفوض لهذا الغرض امضاءه تحت مسؤوليته الى مدير الادارة بعد موافقة مجلس الادارة .