مرسوم رقم 79-84
· ج.ر عدد 17 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-84 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 21 ابريل سنة 1979 يتضمن احداث المعهد الوطني للتكوين في البناء وتحديد قانونه الاساسي . 360
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
تحدث مؤسسة عمومية ذات طابع ادارى وشخصية مدنية واستقلال مالى، تحمل اسم « المعهد الوطني للتكوين في البناء » ، وتوضع تحت وصاية وزير التعمير والبناء والاسكان وتسمى في صلب النص « المعهد » •