الباب الثالث — التنظيم الماني
المادة 19
تقدم ميزانية المعهد، التي يعدها المدير العام، الى مجلس الادارة، الذي يناقشها قبل 15 أكتوبر من السنة السابقة للسنة المالية التي تتعلق بها .
ترفع الميزانية، بعد أن يقرها مجلس الادارة، الى وزير التعمير والبناء والاسكان ووزير المالية للمصادقة المشتركة عليها . ويجب عليهما البت فيها قبل انتهاء السنة المالية الجارية، فاذا لم يقع ذلك جاز للمدير العام للمعهد ، بحكم القانون ، أن يصرف النفقات الضرورية لسير المؤسسة ، في حدود الاعتمادات المساوية للميزانية المصادق عليها في السنة المالية السابقة .