مرسوم رقم 79-84
· ج.ر عدد 17 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-84 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 21 ابريل سنة 1979 يتضمن احداث المعهد الوطني للتكوين في البناء وتحديد قانونه الاساسي . 360
الباب الثالث — التنظيم الماني
المادة 18
يخضع المعهد للقواعد المالية والحسابية المطبقة على المؤسسات العمومية التابعة للدولة، وذات الطابع الاداري .