مرسوم رقم 79-84
· ج.ر عدد 17 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-84 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 21 ابريل سنة 1979 يتضمن احداث المعهد الوطني للتكوين في البناء وتحديد قانونه الاساسي . 360
الباب الثاني — التنظيم الادارى وسير العمل
المادة 17
يناقش مجلس الادارة مايلي :
- مشاريع الميزانية والحسابات السنوية، الاتفاقات المبرمة مع المؤسسات أو - الهيئات،
- شراء العقارات وبيعها وبناؤها وعقود الايجار والتأجير
- قبول الهبات والوصايا .
ترفع المقررات المتخذة في اطار هذه المداولات ، الى مصادقة سلطة الوصاية ووزير المالية، كلما اقتضى القانون ذلك ..