مرسوم رقم 79-84
· ج.ر عدد 17 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-84 مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 21 ابريل سنة 1979 يتضمن احداث المعهد الوطني للتكوين في البناء وتحديد قانونه الاساسي . 360
الباب الثاني — التنظيم الادارى وسير العمل
المادة 15
يعين أعضاء مجلس الادارة لمدة سنتين بقرار من وزير التعمير والبناء والاسكان وفي حالة انقطاع عضوية أحد أعضاء مجلس الادارة يقضي خلفه المدة الباقية من عضويته .