الباب الثاني — التنظيم الادارى وسير العمل
المادة 13
يدرس مجلس التوجيه التقني والبيداغوجي ويعطى آراء وتوصيات في كل القضايا المرتبطة بالعمل البيداغوجي، ولاسيما :
برنامج التكوين والتعليم والمناهج - البيداغوجية، التقديرات الخاصة بتوظيف التلاميذ وتعيين - الدفعات المتخرجة لفائدة القطاع وتلبية الاحتياجات تنظيم الدروس والامتحانات، - البحث العلمي المطبق في قطاع التعمير
- والبناء والاسكان ضمن اطار التكوين الجاري وبالاتفاق مع الهيئات الوطنية المختصة، اذا اقتضى الامر .