الباب الثاني — التنظيم الادارى وسير العمل
المادة 12
يجتمع مجلس التوجيه التقني والبيداغوجي بناء على طلب رئيسه اجتماعا عاديا مرتين في السنة، خلال الفصلين الثاني والرابع من السنة المدنية . وتوجه استدعاءات فردية تتضمن جدول الأعمال ، الى أعضاء مجلس التوجيه قبل خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع.
ويمكن أن يجتمع مجلس التوجيه التقنى والبيداغوجي في جلسة استثنائية بناء على استدعاء من رئيسه، وبطلب من المدير العام للمعهد أو من ثلث الاعضاء .
ولا تصح مداولة المجلس الا اذا حضر نصف اعضائه .
واذا لم يكتمل النصاب في الاجتماع الاول، صح اجتماع المجلس بعد خمسة عشر يوما من ذلك التاريخ ، مهما كان عدد الأعضاء الحاضرين.
وتؤخذ الآراء بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين .
واذا تعادلت الاصوات فصوت الرئيس هو المرجح وتكتب مداولات المجلس في محاضر ضمن سجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة.
وتصبح المقررات المتخذة في هذه المداولات ، بعد 15 يوما من احالة المحضر على وزير التعمير والبناء والاسكان ، قابلة للتنفيذ الا في حالة اعتراض الوزير اعتراضا صريحا .