الباب الثاني — التنظيم الادارى وسير العمل
المادة 10
يتألف مجلس التوجيه التقني والبيداغوجي من :
وزير التعمير والبناء والاسكان أو ممثله - رئيسا،
- مدير التكوين والتحسين بوزارة التعمير والبناء والاسكان، نائبا للرئيس،
- ممثل وزير الاشغال العمومية،
- ممثل وزير التربية ممثل وزير التعليم العالي والبحث العلمي، - ممثل وزير العمل والتكوين المهني، ممثل وزير الرى سبعة أعضاء يمثلون الهيئات والمؤسسات - الموضوعة تحت وصاية وزارة التعمير والبناء والاسكان
- ممثل وزير التخطيط والتهيئة العمرانية
- عضوان يمثلان مدرسي المعهد،
- ثلاثة ممثلين عن التلاميذ المتدربين، ممثل المكتب الوطني للبحث العلمي . - يحضر المدير العام للمعهد اجتماعات المجلس بصوت استشارى ويتولى أعمال كتابة المجلس .
يمكن لمجلس التوجيه التقني والبيداغوجي أن يستعين بأي شخص آخر يرى في كفاءته فائدة لمداولاته .
المادة II : يعين أعضاء مجلس التوجيه التقنى والبيداغوجي لمدة سنتين بموجب قرار من وزير التعمير والبناء والاسكان، بناء على اقتراح السلطات التي ينتمون اليها. وتنتهى عضوية الاشخاص المعينين بحكم وظائفهم بانتهاء هذه الوظائف. وفي حالة انقطاع عضوية أى عضو يجرى تعويضه على الشكل نفسه .