مرسوم رقم 79-78
· ج.ر عدد 16 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-78 مؤرخ في 17 جمادى الاولى عام 1399 الموافق 14 أبريل سنة 1979 يتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع المتعلق بالوقود السائل ابتداء من أول أبريل سنة 1979-340
المادة الأولى
يحدد العنصر الاساسي لسعر المرجع الجبائي المتعلق بالوقود السائل ب 14,546 دولارا من دولارات الولايات المتحدة الامريكية للبرميل، وذلك ابتداء من أول أبريل سنة 1979 •