مرسوم رقم 79-70
· ج.ر عدد 15 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-70 مؤرخ في 10 جمادى الاولى عام كتاب عامين للولايات . 287
المادة الأولى
يحدد المبلغ الاقصى للمساعدات المخصصة لاقراض المؤسسات المسيرة ذاتيا والمؤسسات الاشتراكية قصد تجديد هياكلها المالية وتكوين رأسمال متداول اضافي بالنسبة لسنة 1979، بثلاثة ملايير دينار .