المادة 8
تقيد مصاريف السكن المحددة في المادة 7 أعلاه، على ميزانية الدولة حسب النسب التالية : 1-60 % على عاتق الدولة، وتكون ال 40 % الباقية على عاتق الموظف الذي يبلغ رقمه الاستدلالي 185 فأكثر،
ب - 65 % على عاتق الدولة، وتكون ال 35 % الباقية على عاتق الموظف الذي يكون رقمه الاستدلالى بين 160 و 180 ،
ج - 70 % على عاتق الدولة، وتكون ال 30 % الباقية على عاتق الموظف الذي يبلغ رقمه الاستدلالي 155 فأقل .
المادة و : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 بيع الثاني عام 1399 الموافق 17 مارس سنة 1979 الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع وزارة الفلاحة والثورة الزراعية