مرسوم رقم 79-66
· ج.ر عدد 12 لسنة 1979
ملغى
مرسوم رقم 79-66 مؤرخ في 18 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 17 مارس سنة 1979 يتضمن تحديد أجور الموظفين الجزائريين العاملين في البلدان الاجنبية بعنوان التعاون التقني - 229
المادة 7
تشمل نفقات السكن ثمن الايجار والتكاليف المسماة توابع ايجارية، وكذلك نفقات الوكالة التي تدفع حين ابرام العقد.
وتستثنى من ذلك مصاريف الاشتراك الفردى من الماء والغاز والكهرباء ، ومصاريف تمديد الخط الهاتفي واستعماله ..