المادة الأولى
يستمر الموظفون الجزائريون الموضوعون تحت تصرف الحكومات الاجنبية لممارسة وظائفهم بعنوان التعاون التقني في تقاضي مرتباتهم في الجزائر حسب أرقامهم الاستدلالية ما عدا الامتيازات الأخرى المرتبطة بممارسة وظائفهم ..
ويبقون خاضعين في هذا الوضع لاحكام القوانين الاساسية للسلك الذي ينتمون اليه.
وعليه ، فان المرتب المرتبط بالرقم الاستدلالى والمذكور أعلاه، يبقى خاضعا على الخصوص لاقتطاع المعاش واشتراك الضمان الاجتماعي .
وتكون ترقية الموظف في سلكه الاصلي ، خارج المجموعة وبالمدة الدنيا، عندما تكون مدة اقامته في بلد الاستقبال، مساوية للمدة الدنيا للترقية المعنية .