مرسوم رقم 79 302 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 2 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن رفع الاجر الوطني الأدنى المضمون في القطاع عام 1400 الفلاحي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-47
« المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم رقم 78-98 المؤرخ في 29 ابريل سنة 1978 والمرسوم رقم 79-302 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1979 والمادة 5 من المرسوم رقم 79-301 | المؤرخ في 31 ديسمبر سنة »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-46
مرسوم تنفيذي رقم 90-46 مؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 يتضمن تحديد الاجر الوطني الأدنى المضمون. 213
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم رقم 78-98
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.