مرسوم رقم 79-301
· ج.ر عدد 1 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 79 301 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن رفع الموافق 31 ديسمبر 31 سنة 1979 يتضمن ضبط مرتبات وأجور الموظفين العسكريين أجور بعض الاصناف والمدنيين المشبهين بهم في وزارة الوطني
المادة 5
يستمر حساب قيم المكافآت والتعويضات المشار اليها أعلاه ومبالعها، ما عدا المرتبطة منها بنتائج العمل والسلة على الاسس السارية المفعول في 31 ديسمبر سنة 1979 • تساوى مكافأة السلة مرة ونصفا الراتب الوطني الأدنى المضمون في قيمته الحالية أى أي 6,32 دج في اليوم .
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 90-47 (ج.ر عدد 5 لسنة 1990)