المادة 4
يشتمل الاجر الاجمالي الادنى وجوبا على الزيادة في الاجور المقررة في 31 ديسمبر سنة 1979، وكذلك المكافآت والتعويضات الاخرى كيفما كانت طبيعتها، أو شكلها، سواء منحت دوريا أو استثنائيا ، لاسيما التي تتعلق ب :
المكافآت الجزافية غير المرتبطة مباشرة - بالنتائج الفعلية للعمل، تعويضات السكن - التعويضات التكميلية للسكن - تعويضات التدفئة - التعويضات التكميلية للتدفئة - الشهر الثالث عشر، - مكافات المسؤولية - تعويضات الوظيفة والتمثيل - تعويضات الوثائق والمراجع -
- مكافأة التقنية
- مكافأة الموازنة
- تعويضات الميزانية ،
- تعويضات ظرفية التعويضات التكميلية أو التعويضات عن الفرق في الدخل .
تحسب المكافآت المعطاة استثنائيا أو دوريا، لادراجها في الاجور الاجمالية للعمال المعنيين. على أساس الشهر، واذا لزم الأمر فبالساعة .