مرسوم رقم 79-301
· ج.ر عدد 1 لسنة 1980
ملغى
مرسوم رقم 79 301 مؤرخ في 12 صفر عام 1400 الموافق 31 ديسمبر سنة 1979 يتضمن رفع الموافق 31 ديسمبر 31 سنة 1979 يتضمن ضبط مرتبات وأجور الموظفين العسكريين أجور بعض الاصناف والمدنيين المشبهين بهم في وزارة الوطني
المادة 2
تتماشى الحدود الدنيا الاربعة للراتب الاجمالي الخام مع المجموعات المهنية التالية : 1 المسيخدمون غير المؤهلين .
2 - المستخدمون المساعدون والعمال الاختصاصيون -3 المستخدمون المؤهلون والعمال المهنيون ومن يشابههم،
4 - الاعوان التقنيون ورؤساء فرق العمال المهنيين ومن يشابههم .
ترجع المؤسسات عند الحاجة الى ملخص قائمة التوظيف حسب مستويات التأهيل الصادرة عن وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية، والملحقة بهذا المرسوم .