مرسوم رقم 79-269
· ج.ر عدد 52 لسنة 1979
مرسوم رقم 79 269 مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يتضمن تعديل المرسوم رقم 68-280 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بحراس الغابات . 1421
المادة 3
يكلف حراس الغابات بمايلي :
- المساهمة في حماية الغابات، الحراسة ليل نهار للغابات وحمايتها، - مكافحة كل أشكال العدوان على الغابات : - قطع الاشجار، تعرية الغابة، الرعى، الصيد المحظور الخ ...
متابعة استغلال الغابات ومراقبة حركة - منتوجاتها، المساهمة في مكافحة حرائق الغابات - والامراض الطفيلية .
يمنح حراس الغابات لاداء مهامهم، سلطة الشرطة المحددة بموجب التنظيم الجارى به العمل».
«المادة 4 : يعتبر حراس الغابات في وضعية عمل فعلى بالمصالح المحلية لادارة الغابات».