المادة 2
يرتب حراس الغابات الخاضعون لاحكام المرسوم رقم 68 280 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق - 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه، الذين ينجحون في اختبار تكوين ،مهني تحدد كيفياته بقرار وزاري مشترك يصدر عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية وكاتب الدولة للغابات والتشجير، ويكونون قائمين بالعمل في السلم 3 المنصوص عليه أعلاه، حسب جدول للتطابق، يوضع بقرار وزاري مشترك يصدره وزير المالية وكاتب الوولة للغابات والتشجير والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية .
أما الراسبون في الامتحان المهني المنصوص عليه في المقطع الاول أعلاه، فيدرجون في سلك العمال المهنيين من الصنف الثالث أو في سلك أعوان المصالح.