مرسوم رقم 79-267
· ج.ر عدد 52 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-267 مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يتضمن اعادة تنظيم المكتب الوطنى لاشغال الغابات - 1418 للجمهورية الجزائرية 1405
المادة 3
تعدل المادة الاولى من الامر رقم 76-32 المؤرخ في 25 مارس سنة 1976 المشار اليه أعلاه، الذي يعوض المواد 4 و 5 و 6 من الامر رقم -71 21 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 المشار اليه أعلاه، على النحو التالي :