مرسوم رقم 79-267
· ج.ر عدد 52 لسنة 1979
مرسوم رقم 79-267 مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يتضمن اعادة تنظيم المكتب الوطنى لاشغال الغابات - 1418 للجمهورية الجزائرية 1405
المادة 3
يكون مقر المكتب بالجزائر العاصمة، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يتخذ بناء على اقتراح كاتب الدولة للغابات والتشجير .