المادة 3
تعدل المادتان 2 و 7 من القانون | مرسوم رقم 79-267 مؤرخ في 3 صفر عام 1400 الاساسي للمكتب الوطنى لتهيئة حدائق الحيوانات والتسليات والاحتياطات الوطنية كمايلي :
«المادة 2 : يوضع المكتب تحت وصاية كاتب الدولة للغابات والتشجير .
الباقي بدون تغيير).
«المادة 7 : التأليف :
يترأس مجلس الادارة رئيس يعين بمرسوم ويساعده نائب رئيس يعين بقرار .
يتألف مجلس الادارة من :
ممثل وزير الدفاع الوطني . -
- ممثل وزير الداخلية ، ممثل وزير التعمير والبناء والاسكان ، ممثل وزير المالية ،
- ممثل وزير الرياضة
- ممثل وزير الاعلام الاعلام والثقافة
- ممثل وزير السياحة ممثل وزير الفلاحة والثورة الزراعية ، الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 يتضمن اعادة تنظيم المكتب الوطني لاشغال الغابات .
ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير كاتب الدولة للغابات والتشجير ، -6 وبناء على الدستور، ولا سيما المادتان III 10 و 152 منه ، و بمقتضى الامر رقم 71-21 المؤرخ في 13 صفر عام 1391 الموافق 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن احداث المكتب الوطنى لاشغال الغابات ،
- و بمقتضى الامر رقم 76 32 المؤرخ في 24 ربيع الاول عام 1390 الموافق 25 مارس سنة 1976 والمتضمن تعديل الامر رقم 71-21 المؤرخ في 9 أبريل سنة 1971 والمتضمن أحداث المكتب الوطني لاشعال العابات ، و بمقتضى المرسوم رقم 79-57 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1399 الموافق 8 مارس سنة 1979 والمتضمن تنظيم الحكومة وتشكيلها ، الثلاثاء 6 صفر عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1419 و بمقتضى المرسوم رقم 79 – 263 المؤرخ في 3 صفر عام 1400 الموافق 22 ديسمبر سنة 1979 والمتضمن تحديد صلاحيات كاتب الدولة للغابات والتشجير ،
- ونظرا لاحكام الدستور التي تقضى بأن يكون احداث المؤسسات الاشتراكية وتنظيمها وسيرها وحلها من اختصاص الميدان التنظيمي ، يرسم ما يلي :